منتدى الاحلام المصرى
خاص  للشيعة Lovep
نتمنا ان تكون معنا

انتا غير مسجل


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الاحلام المصرى
خاص  للشيعة Lovep
نتمنا ان تكون معنا

انتا غير مسجل
منتدى الاحلام المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خاص للشيعة

اذهب الى الأسفل

خاص  للشيعة Empty خاص للشيعة

مُساهمة من طرف سراج منير الأربعاء يناير 18, 2017 12:30 pm

الخامس :
أن يكون حرا ، ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادس .
السادس :
 أن يكون ذكرا ، سليم الأعضاء وهو  . وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه

  السابع :
 أن يكون بالغا عاقلا ، ولا خلاف في ذلك
  الثامن :
 أن يكون عدلا ، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق ، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم  " .
 وفي التنزيل في وصف طالوت :
{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ} [البقرة : 247]
فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء.
 وقوله : "اصطفاه"
 معناه اختاره ، وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ ، ولا عالما بالغيب ، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم ، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش ، فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعثمان وليسوا من بني هاشم.

  التاسع-
 يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة ، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول ، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول ، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم ، والله أعلم.
العاشر-
الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم ،  .
وقال آخرون :
 لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة ، لقوله عليه السلام في حديث عبادة :
"وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"
 متفق علية
وفي حديث عوف بن مالك :
 "لا ما أقاموا فيكم الصلاة"
الحديث. أخرجهما مسلم.
وعن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع –
 قالوا :
 يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟
 قال :
- لا ما صلوا
". أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
 أخرجه أيضا مسلم.

الحادى عشر
 - ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة.
 فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ؟
اختلف الناس فيه ، فمنهم من قال : ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. ومنهم من قال :
 له أن يفعل ذلك.
والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أقيلوني أقيلوني. وقول الصحابة : لا نقيلك ولا نستقيلك ، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك! رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك! فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له :
 ليس لك أن تقول هذا ، وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك ،
ولأن الإمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم ، والوكيل إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها ، ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه ، وكذلك الإمام بجب أن يكون مثله.
 والله أعلم.
الثانى عشر –
إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة ، وإقامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر ، لئلا تفترق كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر ، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته. والأول أظهر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"
. رواه أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم.
وفي حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول : "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه عنق الآخر" .
 رواه مسلم أيضا ،
 ومن حديث عرفجة :
"فاضربوه بالسيف كائنا من كان" .
 مسلم
وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين ، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم ، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك ،  .
الثالثة عشرة-
 لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده ، فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل ، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول ، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف من ما أظهر.

الرابعة عشرة-
فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا.
 قال الإمام أبو المعالي  :
والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه.
 فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع.
 وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس  .
 والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه ، لقوله :
"فاقتلوا الآخر منهما"
 ولأن الأمة عليه.
وأما معاوية
فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة.
 ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما ، ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام.
فإن قالوا :
 العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه.
وقلنا
: أقوى السمع الإجماع ،
 وقد وجد على المنع.


الداعى للخير كفاعلة----------------==============
===============لاتنسى===================
=======جنة عرضها السموات والارض======
====== لاتنسى ======
======سؤال رب العالمين ======


=======ماذا قدمت لدين الله======


====انشرها فى كل موقع ولكل من تحب واغتنمها فرصة اجر كالجبال=======


سراج منير
الفنان
الفنان

ذكر
عدد الرسائل : 308
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 06/01/2017

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى